- اشارة
- اشارة
- [المدخل]
- و فی هذا الکتاب أبواب:
- الباب الأول: فی المقدمات و فیه مباحث:
- الأول: المیراث المستحق بالموت خاص بموت النسبی أو السببی
- ثانیها: للنسب مراتب و طبقات و درجات
- ثالثها: الوارث منه من لا یرث إلا بالفرض کالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد علیها
- رابعها: المیراث بالسبب الزوجیة و ولاء العتق و ضمان الجریرة و ولاء الإمامة
- خامسها: فی موانع الإرث
- اشارة
- (أحدها) الکفر
- (ثانیها) القتل عمدا
- و هنا مسائل:
- فوائد
- أحدها: المبعض یورث علی قدر ما فیه من الحریة
- ثانیها: یرث أیضا علی قدر ما فیه من الحریة
- ثالثها: لو لم تف الترکة بشراء المملوک کلا لعلو قیمته أو لقصر المال فهل یشتری البعض
- رابعها: یفک جمیع الوارث من الأقارب بعید أو قریب
- خامسها: هل یجب علی البائع الأخبار بمملوکة کی یشتری إذا لم یعلم به الظاهر ذلک
- سادسها: المدبر لو اعتق من الثلث و کان الوارث متعددا شارک و أختص
- سابعها: شراء المبعض إذا وفی النصیب بشراء بعضه الرق لازم
- ثامنها: اللعان حاجب عن المیراث بالنسبة إلی الملاعن
- تاسعها: ولد الزنا لا یرث و لا یورث
- عاشرها: الغائب و المفقود فی بحر أو بر فی حضر أو سفر إذا خفیت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضی القواعد انتظاره
- (حادی عشرها): الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا یملک میراثاً
- (ثانی عشرها): الغائب و المفقود یرث کما یورث
- (ثالث عشرها): لا شک ان دین المیت بعد موته یتعلق بترکته
- رابع عشرها فی الحجب
- خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد علی السدس بشروط:
- أحدها: ان یکونا اثنین فما فوق ذلک ذکرین أو أربع اناث أو خناث
- الثانی: ان یکون الأخوة حیین
- الثالث: ان یکونا منفصلین
- الرابع: حیاة الأب
- الخامس: العلم بتقدم موت الولد علی الأخوة
- سادسها: السهام المفروضة فی الکتاب المجید ستة
- سابعها: التعصیب عندنا باطل
- ثامنها: ظهر مما ذکرنا إنّ الفریضة إذا ابقت شیئاً فإن کان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
- تاسعها: ظهر مما ذکرنا ان العول لا یکون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
- الباب الثانی: فی المقاصد و هی أمور
- الأول: فی میراث الأنساب و فیه مباحث:
- (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
- (المبحث الثانی) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
- اشارة
- فوائد
- أحدها: ان الجد القریب یمنع الجد البعید
- ثانیها: الجد من الأبوین یمنع الجد من الأب وحده
- ثالثها: من المتفق علیه فتوی و روایة سوی ما یشذ عن ظاهر بن الجنید نقلا انه لا یرث الجد مع الأبوین شیئا
- رابعها: لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلک الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانیة
- الثالثة: من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
- اشارة
- و تفصیل الحال یتوقف علی بیان أمور:
- أحدها: ان الأعمام المتقربون للمیت بأبیه او بأبیه و أمه یقتسمون المال بینهم عند اجتماع الذکر و الأنثی بالتفاوت للذکر ضعف الأنثی
- ثانیها: المتقرب بالأبوین من الاعمام یحجب المتقرب بالأب فقط
- ثالثها: ذکرنا ان الأقرب یمنع الأبعد فی الطبقة الواحدة و ما فی حکم الطبقة الواحدة
- رابعها: میراث الأعمام و الأخوال له صور:
- أحدها ینفرد العم وحده او العمة کذلک
- و الثانیة یتعددون الذکور فقط او الاناث کذلک
- الثالثة یتعددون کذلک و لکن من وصلتین فالمیراث لهم ثلثان
- الرابعة یختلفون بالذکورة و الانوثة
- الخامسة ینفرد الخال أو الخالة فالمال لها
- السادسة أن یتعددون و یختلفون بالذکورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
- السابعة أن یتعددون مع الاتفاق بالذکورة و الانوثة و لکن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
- الثامنة ان یتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذکورة و الانوثة
- التاسعة ان یجتمع الأعمام و الأخوال و الحکم ان العم له سهم الأبوة
- العاشرة ان یجتمع الزوج مع الأخوال المتحدین بالوصلة فالزوج یأخذ نصیبه الأعلی
- الحادی عشر: ان یجتمع الزوج مع الاختلاف فی الوصلة فللزوج نصیبه الأعلی
- الثانیة عشر ان یجتمع الزوج مع الأعمام
- الثالثة عشر ان یجتمع مع الأعمام المختلفین فی الوصلة فله نصیبه الأعلی
- الرابعة عشر ان یجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
- خامسها: یقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
- سادسها: لو فقد اعمام المیت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابیه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
- سادسها: قد یجتمع للوارث سببان فی الإرث
- الرابعة: فی میراث الأزواج و فیه مباحث
- الأول: الزوج مع الولد ذکراً او أنثی له الربع
- الثانیة: المطلقة فی العدة الرجعیة کالزوجة ترث و تورث
- الثالثة: الزوج یرث فی جمیع ما تخلف له المرأة
- اشارة
- و هنا أمور:
- أحدها: إن الحکم هل هو خاص بغیر ذات الولد أو یشتمل ذات الولد و غیرها المشهور نقلًا الأول
- ثانیها: نقل عن ابن الجنید ان الزوجة کالرجل ترث من کل شیء
- ثالثها: فی تعین ما تحرم منه عینا و قیمة فالمشهور بل المجمع علیه حرمانها من رقیة الأرض
- رابعها: فی تعین ما ترث منه قیمة
- خامسها: ارثها مطلقا
- سادسها: ارثها قیمة لا عیناً
- سابعها: ترث من المنقولات المعدة للنقل
- ثامنها: دفع القیمة من الوارث غریمة علیه کما هو الظاهر من الأخبار
- تاسعها: تعتبر القیمة عند موت الزوج
- عاشرها: النماء تابع للأصل فهو للوارث و لیس للزوجة فیه نصیب
- حادی عشرها: لو باع الورثة العین مضی البیع
- ثانی عشرها: القیمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
- ثالث عشرها: لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بین ذات الولد و غیر ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من کل شیء و حرم غیرها من الأرض فهل ما حرمت منه یعود إلی ذات الولد
- رابع عشرها: طریق التقویم عند أخذها القیمة أن یقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء فی الأرض مجانا إلی أن تفنی
- خامس عشرها: الأظهر توزیع الکفن و الدین علی مجموع الترکة
- سادس عشرها: یدخل فی الدور و آلاتها بیوت القصب و الخشب
- سابع عشرها: لا یدخل فی آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحی الکبیرة التی لا تنقل
- خامسها فی میراث ولاء المنعم
- [الأول ولاء العتق و فیه أمور]
- اشارة
- أحدها أن یکون المعتق متبرعا الولاء
- ثانیها لا یصح بیع الولاء
- ثالثها یسری الولاء إلی أولاد المعتق
- رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذکور
- خامسها ینتقل الولاء من مولی الأم إلی مولی الأب
- سادسها یشارک الأولاد الأبوان فی میراث العتیق
- سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولی المولی یرثه
- ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوی أنه مع فقد المنعم فإن کان رجلا کان الولاء لأولاده الذکور
- تاسعها بعد القول بکون الولاء للعصبة إذا کان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذکور فیها
- عاشرها قد ذکرنا انه لو فقد المولی و أقاربه انتقل إلی مولی المولی و أقاربه
- حادی عشرها من أحکام أولاد المعتق الجر
- ثانی عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوک عبد فولاء العبد لمعتقه
- ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق علیها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذی ملکه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
- رابع عشرها المعتق یرث عند فقد المعتق
- خامس عشرها لو أولد مملوک من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولی أمه
- سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولدیه مملوکهما المشترک بینهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشریک ثلاثة أرباع من ترکة العبد المعتق
- سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم یرثه لاب
- ثامن عشرها یشترط فی جر الولا کون الأب ابا شرعیا
- [الثانی و الثالث ولاء ضمان الجریرة و ولاء الإمامة و فیه أمور]
- اشارة
- أحدها من ضمن جریرة غیره و جنایته کان له ولاءه و میراثه
- ثانیها الاستعلام واجب عند الاحتیاج إلیه أو عند احتیاجه إلی معرفة نفسه
- ثالثها لو لم یمکن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجیح فالشیخ و جماعة من الأصحاب علی القرعة
- رابعها لمعرفة میراث الخنثی بعد اختیار ان لها نصف النصیبین طرق:
- سادسها ذو الرأسین و البدنین علی حقو واحد أی الازار یوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
- [الأول ولاء العتق و فیه أمور]
- الأول: فی میراث الأنساب و فیه مباحث:
- الباب الثالث فی طریق قسمة السهام
- الخاتمة فی المناسخات
- الباب الأول: فی المقدمات و فیه مباحث:
- دلیل المحتویات
انوار الفقاهه - کتاب المیراث
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب المیراث موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
اشاره
المیراث
إن الأصل فی نوع الإنسان بل کل مکلف من إنس و جان خروج الملک عنه بعد موته من ملک عین أو منفعه أو حق أو بضع لعدم قابلیه المیت للملک و ما جاء الدلیل به من معامله بعض ما یعود للمیت معامله الملک فهو بحکم الملک لا ملکاً حقیقه و کما ان الأصل فی مال المیت الخروج عن ملکه فالأصل فیه انتقاله عنه إلی غیره و أن المال لا یبقی بلا مالک و إن کان المالک الحقیقی هو الله تعالی و لکن الأصل عدم بقائه علی ملک الله و هذان الأصلان قدیمان من لدن خلق آدم إلی یومنا هذا کما یشعر به الکتاب العزیز فی قوله تعالی: [وَ وَرِثَ سُلَیْمٰانُ دٰاوُدَ (النمل: من الآیه 16)] و قوله تعالی: [یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ (مریم: من الآیه 6)] و لکن لم یدر کیف کان کیفیه مواریث نعم نقل إن المیراث فی الأول الإسلام کان بالحلف و النصره لقوله تعالی: [وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ (النساء: من الآیه 33)] ثمّ نسخ للمیراث بالهجره فمن هاجر ورث دون من لم یهاجر و لو کان أقرب لقوله تعالی: [إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ (الأنفال: من الآیه 72)] ثمّ نسخ بآی الفرائض و أولو الأرحام و فی الکل مناقشه مع احتمال ورود الآیه الأولی فی ضمان الجریره و بعد أن بان ان المال یستحقه بعد موت مالکه غیره من أهل الاستحقاق و إن استحقاقه علی وجه مقدراً مبین فی الشریعه و إن المذکور فی کتب الفقهاء هو بیان المستحق و قدر ما یستحق و کیفیه الاستحقاق فلا علینا حینئذ أن یغنون هذا الکتاب الاستحقاق ملاحظه بکتاب الإرث و المیراث و المواریث حیث أن الإرث لغه الاستحقاق و اللغه منقلبه عن واو و نقل شرعاً إلی استحقاق خاص و هو استحقاق الوارث من الموروث علی النحو المقدر و الکیفیه المقدره أو إلی المستحق المقدر علی النحو المعهود و هو الموروث و احتمال بقاء الإرث علی المعنی اللغوی بعید و کذا احتمال أنه مأخوذ من الارث